- فوائد:
- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث، حديث مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. «العلل» (٤٨٢٧).
- وقال الدارقُطني: اختُلِف فيه على ابن ثوبان؛
فرواه، يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة.
قال ذلك مالك بن أنس، وصفوان بن سليم.
وخالفهما الحارث بن عبد الرَّحمَن، رواه عن ابن ثوبان، عن عائشة، ولم يقل، عن أمه.
قال ذلك ابن أبي ذِئب، عن الحارث.
وقول ابن قسيط أشبه بالصواب.
قيل: حديث ابن أبي ذِئب، غير حديث مالك، فإن حديث ابن أبي ذِئب، عن عائشة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم افتقد عَناقًا كانت عندهم، فأخبروه أنها ماتت، فقال: ألا أخذتم إهابها، فانتفعتم به! فهذا حكم في عين، وذلك حكم مطلق، قال: إلا أنه في الدباغ وقد فسره. «العلل» (٣٧٩٦).
١٨٥١٤ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة، قالت:
«سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها طهورها» (¬١).
- وفي رواية: «سئل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها» (¬٢).
⦗٥٣٩⦘
- وفي رواية: «عن عائشة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: ذكاة الميتة دباغها» (¬٣).
- وفي رواية: «عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: دباغ جلود الميتة طهورها» (¬٤).
أخرجه أحمد (٢٥٧٢٩) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك (ح) وحسين، قال: حدثنا شَريك، عن الأعمش سليمان، عن عمارة بن عمير.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ للنسائي ٧/ ١٧٤ (٤٥٥٧).
(¬٣) اللفظ للنسائي ٧/ ١٧٤ (٤٥٥٨).
(¬٤) اللفظ لابن حبان.