١٨٥١٧ - عن سائبة، عن عائشة؛
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن قتل الجنان ـ قال محمد بن عبيد: التي تكون في البيوت، وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، قال: إنهما يلتمسان البصر، ويسقطان ما في بطون النساء، فمن تركهما فليس مني» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر، وقال: إنهما يطمسان البصر، ويسقطان الولد» (¬٢).
أخرجه أحمد (٢٤٧٢٣) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله (ح) ومحمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٦/ ١٤٧ (٢٥٦٥٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد رب، يعني ابن سعيد. و «أَبو يَعلى» (٤٧٧٦) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية.
ثلاثتهم (عُبيد الله بن عمر، وعبد رب بن سعيد، وجويرية بن أسماء) عن نافع مولى ابن عمر، عن سائبة، فذكرته.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٢٤٧٢٣).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٥٦٥٧).
• أخرجه أحمد (٢٥٠٤٠) قال: حدثنا عفان. وفي (٢٥٠٤٢) قال: حدثنا حسين. و «أَبو يَعلى» (٤٣٥٨) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ.
⦗٥٤٣⦘
ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وحسين بن محمد، وشيبان) عن جَرير بن حازم، عن نافع مولى ابن عمر، قال: حدثتني مولاة للفاكه بن المغيرة المخزومي، قالت: سمعت عائشة تقول:
«نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، غير ذي الطفيتين، والبتراء، فإنهما تطمسان الأبصار، وتقتلان أولاد الحبالى في بطونهم، فمن لم يقتلهما فليس منا» (¬١).
لم يُسَمِّها.
• وأخرجه مالك (٢٧٩٧) عن نافع، عن سائبة مولاة لعائشة؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، إلا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء». «مُرسَل» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٢٥٠٤٠).
(¬٢) المسند الجامع (١٦٩١٤)، وأطراف المسند (١٢٣٤٣)، والمقصد العَلي (٦٤٤ و ٦٤٥)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٤٠٣).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٧٧٤ و ١٨٠١).