١٨٥٢٩ - عن عبد الله بن أَبي بكر، عن عبد الله بن واقد، أنه قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أَبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرَّحمَن، فقالت: صدق، سمعت عائشة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم تقول:
«دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى، في زمان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ادخروا لثلاث، وتصدقوا بما بقي، قالت: فلما كان بعد ذلك، قيل لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، ويجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: وما ذلك؟ أو كما قال، قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا».
يعني بالدافة: قوما مساكين قدموا المدينة (¬١).
أخرجه مالك (¬٢) (١٣٩٣). وأحمد (٢٤٧٥٣) قال: حدثنا يحي. و «مسلم» ٦/ ٨٠ (٥١٤٥) قال: حدثنا إسحاق بن
⦗٥٥٧⦘
إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا روح. و «أَبو داود» (٢٨١٢) قال: حدثنا القعنب. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٠٥) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحي. و «ابن حِبَّان» (٥٩٢٧) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر.
أَربعتهم (يحيى بن سعيد القطان، ورَوح بن عُبادة، وعبد الله بن مَسلمة القَعنبي، وأَحمد بن أَبي بكر أَبو مصعب الزُّهْري) عن مالك بن أَنس، عن عبد الله ابن أَبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزم، عن عَمرة بنت عبد الرَّحمَن، فَذكرَته (¬٣).
- مرسل عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، في أول الحديث، ورد في رواية مالك في «الموطأ»، و «صحيح مسلم»، و «صحيح ابن حبان».
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢١٣٦)، وابن زياد (١٥)، وابن القاسم (٣٠٩)، والقَعنَبي (٦٨٤)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٠٢).
(¬٣) المسند الجامع (١٦٩٢٣)، وتحفة الأشراف (١٧٩٠١)، وأطراف المسند (١٢٣٧٤).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٠١٢)، وأَبو عَوانة (٧٨٥٩ و ٧٨٦٠)، والبيهقي ٥/ ٢٤٠ و ٩/ ٢٩٣.