- فوائد:
- قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه وأسنده، إلا أشعث، وهو أَبو الربيع السمان، ونعيم بن مورع، لا نعلم رواه غيرهما، إلا ألين منهما، وهما لينا الحديث. «كشف الأستار» (٣٠٣٠).
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٢/ ٤٩، في مناكير أشعث بن سعيد أبي الربيع السمان، وقال: قال لنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: وهذا الحديث عندي باطل.
- وقال ابن عَدي: وهذا يعرف بأبي الربيع السمان، وإن كان فيه ضعف، سرقه منه نعيم بن مورع هذا. «الكامل» ٨/ ٢٥٠.
- أَبو الربيع السمان؛ أشعث بن سعيد، وشيبان؛ هو ابن فروخ.
١٨٥٤٥ - عن جابر بن عبد الله، عن عائشة؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم رأى صبيا قد أعلق عليه، فقال: علام تقتلون صبيانكم؟ عليكم بالكست الهندي بماء، ثم تسعطه» (¬١).
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٧٥٤١) قال: حدثني أَبو بكر بن إسحاق. و «أَبو يَعلى» (٤٣٨٣).
كلاهما (أَبو بكر بن إسحاق، وأَبو يَعلى، أحمد بن علي بن المثنى) عن مصعب بن عبد الله بن مصعب الزُّبَيري، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عُقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
⦗٥٧٢⦘
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٧٥٤٠) قال: أخبرنا إبراهيم بن المستمر، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عُقبة، عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن امرأة جاءت إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بابن لها، قد علقت عليه من العذرة، وهو يسيل أنفه دما، فقال: ويلكن، لا تقتلن أولادكن، فأيما امرأة كان بولدها هذا الوجع، فلتحل له كستا هنديا بالماء، ثم تسعطه إياه».
- جعله من مسند جابر بن عبد الله، رضي الله عنه (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي (٧٥٤١).
(¬٢) تحفة الأشراف (٢٩٧٢ و ١٦٠٤٨).
والحديث؛ أخرجه تمام في «فوائده» (١٣٩٩).