كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني (اسم الجزء: 3)

وفي الحديث , عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خصم , ولا ظنين , ولا ذي غِمْر على أخيه " بكسر الغين , وهو الحقد والعداوة.
والغُمر: بضم الغين من الرجال هو الضعيف الركيك.

باب عَقِيلَة وغُفَيْلَة.
أمّا عَقِيلَة , فهي عَقِيلَة مولاة أبي موسى الأَشْعَريّ كانت معه بالْبَصْرة , وكان يغدا عليها في كل يوم بجفنة ويراح بأخرى , وعير أبي موسى بها.
عَقِيلَة مولاة أم البنين.

الصفحة 1709