كتاب تلخيص أحكام الجنائز

الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالو: فمن هم يا رسول الله قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن1 فهو شهيد والغريق شهيد".
السادسة: الموت بالطاعون وفيه أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم:
"الطاعون شهادة لكل مسلم".
السابعة: الموت بداء البطن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم:
"ومن مات في البطن فهو شهيد".
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم لقوله صلى الله عليه وسلم:
"الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق2 وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله".
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها لحديث عبادة بن الصامت:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز3 له عن فراشه فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة قال:
"إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء4 شهادة يجرها ولدها بسرره5 إلى الجنة".
__________
1 أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل: هو الإسهال وقيل الذي يشتكي بطنه
2 ولو بركوب البحر للتجارة إذا لم يكن عاصيا وغلب على الظن السلامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 24/293.
3 بالحاء المهملة والواو المشددة أي تنحى
4 هي التي تموت وفي بطنها ولد أنظر كلام النهاية في التعليق الآتي قريبا.
5 السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة والسرر ما تقطعه وهو السر بالضم أيضا.

الصفحة 22