كتاب تلخيص أحكام الجنائز

10- غسل الميت
28 - فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث المسألة 17 الفقرة هـ وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته:
اغسلوه بماء وسدر. . . الحديث. وقد مضى بتمامه في المسألة المشار إليها فقرة د
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها:
اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. . . أو أكثر من ذلك. . . الحديث
ويأتي بتمامه في المسألة التالية
29 - ويراعى في غسله الأمور الآتية:
أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.
ثانيا: أن تكون الغسلات وترا.
ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالأشنان والصابون.
رابعا: أن يخلط مع آخر غسلة منها شيء من الطيب والكافور أولى.
خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.
سادسا: تسريح شعره.
سابعا: جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.
ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.
تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثنى كما يأتي بيانه.

الصفحة 28