كتاب تلخيص أحكام الجنائز

حادي عشر: حسن والغرض من ستر جسمه واستعمال الخرقة أن لا يطلع على عورته ولا تمس وعورة الرجل من السرة إلى الركبة على الصحيح: لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ما بين السرة والركبة عورة" 1.
صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم:
"القخد عورة" 2.
وأما المرأة مع المرأة المسلمة - طبعا - فهي عورة إلا مواطن الزينة منها هي الرأس والأذن والنحر وأعلى الصدر: موضع القلادة والذراع مع شيء من العضد: موضع الدملج والقدم وأسفل الساق: موضع الخلخال وما سوى ذلك فعورة لا يجوز للمرأة - كالمحارم - أن تنظر إلى شيء منها ولا أن تبديه لصريح قوله تعالى:
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} . . الآية3.
ثاني عشر: ويستثنى مما ذكر في رابعا المحرم فإنه لا يجوز تطييبه لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا:
لا تحنطوه وفي رواية: ولا تطيبوه. . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
ثالث عشر: ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجان فغنه يجوزك لكل منهما أن يتولى غسل الآخر إذ لا دليل يمنع منه والأصل الجواز ولا سيما انه مؤيد بحديثين:
الأول: صحيح قول عائشة رضي الله عنها في حديثها المتقدم:
لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه.
__________
1 أنظر تخريجه في إرواء الغليل 269, 271.
2 أنظر تخريجه في إرواء الغليل 269, 271.
3 والقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل مما لا أعرف له أصلا بل هو خلاف الآية المذكورة.

الصفحة 30