كتاب تلخيص أحكام الجنائز

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم:
"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
31 - ويستحب لمن غسله أن يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم:
"من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".
وظاهر الأمر يفيد الوجوب وإنما لم نقل به لحديثين:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنه:
كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.
32 - ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. وفي رواية فقال: أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك وفي رواية: لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم.
الثاني: عن أبي برزه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه:
هل تفقدون من أحد؟ . قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال:
هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا

الصفحة 32