كتاب تلخيص أحكام الجنائز

المشي خفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا.
54 - ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: "الراكب يسير خلف الجنازة. . .".
لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان رضي الله عنه:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما أنصرف أتي بدابة فركب فقيل له؟ فقال:
إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت.
55 - وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف فجعل يتوقص به1 ونحن نتبعه نسعى خلفه وفي رواية: حوله قال: فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح".
56 - وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور:
الأول: أنها من عادات الكفار وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها. وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا كنت استوعبتها وخرجتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في
__________
1 أي يثب ويقارب الخطو.

الصفحة 41