كتاب تلخيص أحكام الجنائز

صاحبكم". فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته.
السادس: من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه وهو في قبره على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. وفي ذلك أحاديث أجتزئ هنا بواحد منها:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
صحيح مات رجل - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده - فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا.
السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
وقد رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض وقد جمعت أحاديثهم فيها ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة والسياق لحديث أبي هريرة:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي أصحمة صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه قال: إن أخا لكم قد مات وفي رواية: مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي وقال: استغفروا لأخيكم.
قال: فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية: البقيع ثم تقدم فصفوا خلفه صفين قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه قال: فأمنا وصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات فقيل: يا رسول الله تصلي على

الصفحة 47