كتاب تلخيص أحكام الجنائز

94 - ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه وفيه حديثان:
الأول: عن هشام بن عامر قال:
لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا فقال:
"احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا.
قال: فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم".
الثاني: عن رجل من الأنصار قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي وفي رواية يومئ إلى الحافر ويقول:
أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين لرب عذق له في الجنة1.
95 - ويجوز في القبر اللحد2 والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأول أفضل وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها:
الأول: عن أنس بن مالك قال:
لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم.
__________
1 قلت: وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق وأما ابن حزم فقد صرح في المحلى 5/116. بفرضيته واختلفوا في حد الإعماق على أقوال تراها في المجموع أو غيره.
2 بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر من جهة القبلة والشق هو الضريح وهو أن يحفر على أسفل كالنهر.

الصفحة 61