كتاب تلخيص أحكام الجنائز

99 - ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي الذي بدئ فيه فقلت: وارأساه فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. قالت: فقلت: غيرى: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال: وأنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر.
100 - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا م يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة: نعم: أنا يا رسول الله قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها فقبرها1.
101 - والسنة إدخال الميت مؤخر القبر لحديث أبي إسحاق قال:
أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة.
وعن ابن سيرين قال:
كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر.
__________
1 قلت: والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له وبه قال ابن حزم رحمه الله 5/144- 145, ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 1. ص 128- 129, طبع المكتب الإسلامي.

الصفحة 63