كتاب تلخيص أحكام الجنائز

102 - ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض.
كذا في المحلى 5 / 173 وغيره.
103 - ويقول الذي يضعه في لحده:
بسم الله وعلى سنة رسول الله أو: ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أو يقول:
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمر بذلك كله صلى الله عليه وسلم.
104 - ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتي بالميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا.
105 - ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور:
الأول: أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر
الثاني: أن يجعل مسنما لحديث سفيان التمار قال:
رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما
الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال:
لما مات عثمان بن مظعن أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن

الصفحة 64