كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (اسم الجزء: 2)
الله عنهم - وهم: سعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي وسعيد الخدري، وأبو أيوب الأنصاري، قالوا في الاكسال: وهو إنزال الذكر في الفرج من غير إنزال، لا يوجب الغسل1 واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الماء من الماء "2، وقال غيرهم من الصحابة: "يجب الغسل"3 واحتجوا عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى4 الختانان وجب الغسل "5.
__________
1 انظر هذه الأقوال عنهم في: المصنف لابن أبي شيبة 1/89-90، والمصنف لعبد الرزاق 1/249-253 إلا أنهما لم يذكرا زيد بن أرقم، كما أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ورد عنه أيضا أنه قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". انظر: حم 5/115، المصنف لابن أبي شيبة 1/87، وقد نقل عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب - رضي الله عنهما - الرجوع عن هذا القول إلى قول الجمهور. انظر: المصنف لابن أبي شيبة 1/88.
2 أخرجه م. في الحيض (ب. إنما الماء من الماء) 1/269، د. في الطهارة (ب. في الاكسال) 1/33، جه. في الطهارة (ب. الماء من الماء) 1/199، حم. 3/29، 5/416 كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -.
3 وممن ورد عنه هذا القول أبو بكر وعثمان وعلي وعائشة وابن مسعود وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو موسى - رضي الله عنهم - وأكثر المهاجرين الأولين. انظر: المصنف لعبد الرزاق 1/245 - 249، المصنف لابن أبي شيبة 1/85-89.
4 في - ح- (فقد وحب) .
5 أخرجه م. كتاب الحيض (ب. نسخ الماء من الماء) 1/272 من حديث عائشة - رضي الله عنها - نحو د. كتاب الطهارة (ب. في الاكسال) 1/33 من حديث أبي هريرة نحوه، ت. أبواب الطهارة (ب. إذا التقى الختانان وجب الغسل) 1/181 من حديث عائشة - رضي الله عنها - نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) 1/199 من حديث عائشة - رضي الله عنها - نحوه، جه. كتاب الطهارة (ب. ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) 1/199 من حديث عائشة - رضي الله عنها - مثله، حم. 2/178 من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - نحوه وفي 5/15 وفي 6/47 من حديث عائشة - رضي الله عنها -.