كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (اسم الجزء: 3)
ومثل هذا ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب1 له، وأنا أريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة2 لأمتي يوم القيامة" 3.
وروي أن رجلاً قال يا رسول الله إني أصبح جنبا وإني أريد الصيام، فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم: "وإني أصبح جنبا وأريد الصيام وأغتسل وأصبح من ذلك اليوم صائما، فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي"4.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخشاهم لله وأعلمهم بما يتقي من جهة القطع فلم يخبر بذلك عن نفسه قطعا، وإنما ربط بالرجاء والمشيئة من الله5.
__________
1 في الأصل (استجيب) .
(شفاعة) ساقطة من - ح -.
3 أخرجه م. كتاب الإيمان (ب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته) 1/189 نحوه وتقدم نحوه.
4 أخرجه م. كتاب الصيام (ب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب) 2/781، د. كتاب الصيام (ب فيمن أصبح جنبا في رمضان) 1/374، حم 6/67 كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
5 هذا الوجه من معنى الاستثناء في الإيمان غير صحيح، والسلف لم يرد في أقوالهم ما يدل عليه بل أقوالهم تدل على الاستثناء لأمرين: -
الأول: خشية التزكية وجهلهم بحالهم عند الله تعالى يدل على هذا ما روى الآجري عن أنس ومحمد بن سيرين أنهما كانا يهابان أن يقولان مؤمن ويقولان مسلم. الشريعة ص 139 وما تقدم من كلام عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يدل عليه أيضاً.
ثانياً: احتياطا للعمل لا يدري هل قام بالعمل على الوجه الكامل أم لا، يدل على هذا ما ورد عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان قول والعمل الفعل فقال جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل. الإيمان للإمام أحمد ورقة 100/أويدل على أن السلف لم يكونوا يقصدون المعنى الذي ذكر المصنف ان كثيرا منهم عاب من لم يستثن، بل وصف تاركه بالإرجاء فقد روي الآجري بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: "إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء". الشريعة ص 139. أما الأدلة التي ذكر المصنف فقد ذكرها السلف أيضا في استدلالاتهم على الاستثناء، ومرادهم بإيرادها هو إثبات أن الاستثناء ليس على الشك في هذه المواضع المستدل بها، والله أعلم، وانظر: كلام أبي عبيد في الإيمان ص 68 - 68، والآجري في الشريعة ص 136.