كتاب شرح ابن ماجه لمغلطاي

غسل الإِناء من ولوغ الكلب
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال:
رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق ألم تزعمون أتي
أكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليكون لكم الهناء وعلي الإِثم؟ أشهد لسمعت
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع
مرات " (1) ثنا محمد بن يحيى، نا روح بن عبادة مالك بن أنس عن أبي زياد
عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا ولغ الكلب في
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " هذا حديث اجتمع على تخريج أصله الأئمة
الستة، وفي مسلم (2) : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع
مرات أولهن بالتراب " وفي الترمذي (3) : " أولاهن أو أخراهن، وإذا ولغت فيه
الهرة غسل مرة "، وقال: حسن صحيح، وفي مسلم (4) من حديث الأعمش
عن أبي رزين بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعَا: " فليتربه وليغسله سبعَا،
زاد ابن خزيمة من حديث علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش ":
" يصلحه " وزعم النسائي أن هذه ألم بالصحة الزيادة لم يتابع ابن حجر عليها
أحدَا عن قوله: " وإذا انقطع شسع أحدكم فلا مشي فيه " (5) . وفي
الصحيح: " إذا شرب " من حديث مالك، وكذا هو في الموطأ، قال أبو
__________
(1- 3) صحيح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/93) وأبو داود (ح/73) والنسائي (1/
54، 177) والدارمي (1/188) والبيهقي في " الكبرى " (1/18، 241، 242، 251)
والدارقطني في " سننه " (1/64، 65) وعبد الرزاق في " مصنفه " (33) وابن خزيمة (98)
ونصب الراية (1/131، 133) والمجمع (1/287) وابن ماجة (363- 366) وتلخيص
(39، 238) والترمذي (ح/91) وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
(4) انظر: الحاشية السابقة.
(5) صحيح. رواه مسلم في (اللباس، ح/69، 71) وأبو داود في (اللباس، باب " 43 "،
والنسائي (8/118) وأحمد (2/314) وعبد الرزاق (20216) والطبراني (7/337) وشرح
السنة (2/77) والبخاري في " الأدب المفرد " (ح/956) ومشكل (2/142) والكنز
(41601) ومطالب (3352) والمجمع (5/139) وصفة (2/331) .

الصفحة 190