كتاب شرح ابن ماجه لمغلطاي

الشيخان في صحيحيهما شيئًا، ولا يمكن ذلك، ولو خرجه من جهة البزار
لصح له قوله، فإن البزار رواه عن عمرو بن علي، نا أبو عاصم، نا قرة فذكره.
الثالث: أنت قد صححت حديث الهرة سبع من حديث عيسى بن
المسيب، وقال: تفرّد به أبي زرعة إلا أنه صدوق لم يخرج قط، إلا أنّا سلمنا
لك ذلك خلقًا بل أن يقول: إذا كانت من السباع كان سؤرها غير طاهر؛
لأنّ أسار السباع كذلك.
وقد جاء ذلك في حديث تقدّم ذكره بإسناد صحيح أيضًا، وذكره
الدارقطني- رحمه الله تعالى- من عند الحكم من حديث يحيى بن أيوب-
يعني الغافقي المصري- وحديثه في الصحيح عن ابن جريح عن عمرو بن
دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: " يغسل الإِناء من الهر كما
يغسل من الكلب " (1) وروى عن أبي هريرة موقوفًا من غير وجه، وكذلك
عن غير من التابعين، وحديث ابن عمر: سئل عن الماء وما ينوبه من السباع
والدواب فقال: " إذا كان الماء قلتين فلن يحمل الخبث " (2) وأما حديث:
" لها ما في بطنها، وما بقى فهو لنا طهور " (3) ففيه كلام، ولا يصح فيها
ذكره. الطحاوي فحصل بذلك التعارض، لا كما زعم، والله أعلم.
الرابع: قوله في عيسى بن المسيب: لم يخرج قط، فليس كما زعم فإنه
ممن قال فيه يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف، وقال يحيى مرة: ليس
بشيء، وقال الرازي وأبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: يقلب الأخبار
__________
(1) رواه البيهقي في "الكبرى " (1/248) .
وبلفظ: " يغسل الإناء إذا الهر ... ".
رواه الدارقطني في " سننه " (1/68) والقرطبي في " تفسيره " (13/48) .
(2) صحيح. شرح السنة (2/58) . وبلفظ: " إذا كان الماء قلتين لم تلحقه نجاسة ".
التمهيد (1/328) واستذكار (1/203) وأبو داود (63) والدارس (1/187) والترمذي
(67) والبيهقي (1/259، 260، 261، 262، 263) والحاكم (1/133) والمشكاة
(4177) ونصب الراية (1/104، 105) ومشكل (3/366) وإتحاف (2/325) .
(3) ضعيف. مشكل: 31/267) .

الصفحة 202