كتاب المتواري على أبواب البخاري

لَيست بنجسة الْعين، لَا لِأَنَّهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] صلى عَلَيْهَا، وأنّ هَذَا من خَصَائِصه، بل لِأَن الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْجُمْلَة تَزْكِيَة لَهُ، وَلَو كَانَ جَسَد الْمُؤمن نجسا لَكَانَ حكمه أَن يطْرَح اطراح الجيفة، وَيبعد وَلَا يوقر بِالْغسْلِ وَالصَّلَاة، وَغير ذَلِك من الْحرم. وَالله أعلم.
(7 -] كتاب الصَّلَاة [)

(33 - (1) بَاب الصَّلَاة على الْحَصِير)
وَصلى جَابر بن عبد الله وَأَبُو سعيد فِي السَّفِينَة قَائِما.
وَقَالَ الْحسن: تصلي قَائِما مَا لم يشق على أَصْحَابك تَدور مَعهَا. وَإِلَّا فقاعداً.
فِيهِ أنس: إِن جدته مليكَة دعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لطعام صَنعته لَهُ، فَأكل مِنْهُ ثمَّ قَالَ: قومُوا فلأصلي لكم، قَالَ أنس: فَقُمْت إِلَى حَصِير لنا، قد اسودّ من طول مَا لبس، فنضحته بِمَاء، فَقَامَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وصففت أَنا واليتيم وَرَاءه، والعجوز عَن وَرَائِنَا، فَصلي بِنَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ انْصَرف.

الصفحة 83