كتاب النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر

- وَأَدْنَاهَا: مَا أَشْعَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ؛ كَـ: شَيْخٍ.
70 - وَتُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بَأَسْبَابِهَا، وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ.
_____________________________________________________
(وأَدْناها: ما أَشْعَرَ بالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ؛ كـ: شيخٌ)، و: يُرْوى حديثُه، و: يُعْتَبَرُ بهِ، ونحوُ ذلك.
وبينَ ذلك مراتِبُ لا تَخْفى.
(وَ) هذهِ أَحكامٌ تتعلَّقُ بذلك، ذكَرْتُها هُنا لتَكْمِلَةِ الفائدةِ، فأَقولُ:
(تُقْبَلُ التَّزكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بأَسْبَابِها) لا مِنْ غيرِ عارِفٍ؛ لئلاَّ يُزكِّيَ بمجرَّدِ ما يظهَرُ لهُ ابْتِداءً مِن غيرِ ممارسةٍ واخْتِبارٍ.
(ولَوْ) كانتِ التَّزكيةُ صادِرةً (مِن) مُزَكٍّ (واحِدٍ عَلى الأصَحِّ)؛ خلافاً لمَن شَرَطَ أَنَّها لا تُقْبَلُ إِلاَّ مِنَ اثْنَيْنِ؛ إِلْحاقاً لها بالشَّهادَةِ في الأصحِّ أَيضاً!
والفَرْقُ بينَهُما أَنَّ التَّزكية تُنَزَّلُ منزِلَةَ الحُكْمِ، فلا يُشْتَرَطُ فيها العددُ، والشَّهادةُ تقعُ مِن الشَّاهِدِ عندَ الحاكِمِ، فافْتَرقا.
ولَوْ قيلَ: يُفَصَّلُ بينَ ما إِذا كانتِ التَّزكيةُ في الرَّاوي مُستَنِدَةً مِن المُزكِّي إِلى اجْتِهادِهِ، أَو إِلى النَّقْلِ عنْ غيرِه؛ لكانَ مُتَّجهاً.
لأنَّه إِنْ كانَ الأوَّلُ، فلا يُشْتَرَطُ العددُ أَصلاً؛ لأنَّهُ حينئذٍ يكونُ بمنزلةِ الحاكمِ.
وإِنْ كانَ الثَانيَ؛ فيُجْرى فيهِ الخِلافُ، ويَتَبَيَّنُ أَنَّه - أَيضاً -لا يُشْتَرَطُ

الصفحة 189