كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فصل
ومما ينكر الطرر والأصداغ على من حصل ذلك امارة على فسقه فأما إن كان ذلك عادة لقوم لم ينكر. وكذلك لو أن الواحد من الرجال خضب يديه ونقشها كان منكرا ومنع منه. وإن كان لعلة أو لعارض جاز
الصفحة 151
256