كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (اسم الجزء: 1)

مذهب الطوفي في المصلحة المرسلة:
المصلحة في اللغة: بمعنى المنفعة، وهي ضد المفسدة، مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، وجمعها مصالح. يقال: رأى الإمام المصلحة في كذا، أي مما يحمل على الصلاح «1».
وهي عند الأصوليين: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق «2» " أو هي:" جلب المنفعة ودفع المضرة «3» " ويعرفها الطوفي بقوله:" اتباع المصلحة المرسلة كأن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها «4» ".
والمصلحة المرسلة، أو الاستصلاح ثلاثة أقسام:
1 - قسم اعتبره الشرع، وهو اقتباس الحكم من معقول النص، أو الاجماع. فهذا هو القياس الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
ومثاله: تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة.
2 - وقسم شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالجماع في نهار رمضان.
3 - وقسم لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين. وهو ثلاثة أضرب:
__________
(1) انظر القاموس المحيط 1/ 277، ولسان العرب 2/ 517.
(2) المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص 20.
(3) روضة الناظر بتحقيق د. عبد العزيز السعيد ص: 169. وشرح الروضة للطوفي 2/ 439 خ.
(4) شرح روضة الناظر للطوفي ج 2 ص 439 مخطوط.

الصفحة 138