كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (اسم الجزء: 2)

الشماسة «1» وكل صبي وشيخ يدخل إليهم. لأجاز لهم التزوج بعشرين، ولولا ما هم فيه من الرياضة ونحوها لدبوا على أطعمة المذبح.

[الرد على النصراني في ادعائه أن الإسلام أجاز إتيان المرأة في دبرها]
قال:" وفي سورة البقرة: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ... (223) «2» قال في التفسير: يعني من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة" قال: وهذا تعليم تستنكف «3» / منه البهائم، فضلا عن أن الله يعلمه خلقه".
قلت: هذا غباوة أو عناد. فإن لهذه الآية أسبابا تقتضي ما تضمنته من الحكم:
منها: أن اليهود كانت تقول: إذا جامع الرجل زوجته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فبين الله تعالى بهذه الآية أن لا أثر لذلك، بل للرجل أن يأتي امرأته مقبلة ومدبرة بشرط أن يكون في القبل «4».
__________
(1) الشماسة: جمع شماس. وهو خادم الكنيسة، ومرتبته دون القس والكلمة سريانيّة. قال ابن منظور:" والشماس من رءوس النصارى الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة. والجمع شماسه، الحقوا الهاء للعجمة أو للعوض" اهـ. [لسان العرب 6/ 114، وانظر أسرار الكنيسة السبعة ص 184].
(2) سورة البقرة، آية: 223.
(3) تستنكف: تأنف وتحتشم. [تفسير القرطبي 6/ 26، وتفسير ابن كثير 1/ 591].
(4) أخرج البخاري في تفسير سورة البقرة، باب:" نساؤكم حرث لكم ... " عن جابر- رضي الله عنه- قال:" كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وأخرجه مسلم في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها، ومن ورائها من غير تعرض للدبر، حديث 117، وأبو داود في كتاب النكاح، باب جامع في النكاح، حديث 2163، والترمذي في تفسير سورة البقرة 2 حديث 2978، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، والدارمي في الوضوء، باب إتيان النساء في أدبارهن.

الصفحة 641