كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (اسم الجزء: 2)

[كراهة الطلاق وإباحته لمصلحة الزوجين]
قال:/" وفي هذه السورة «1»: الطَّلاقُ مَرَّتانِ ... (229) إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ... (230) «2» وذكر حديث امرأة رفاعة القرظي «3»: (لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) «4» وكأن حاصل ما ذكره: انكار فراق المرأة بالطلاق أو المرض أو العيب ونحوه. قال:" ولو جاز ترك المرأة لأجل شيء من العيوب، لجاز للمرأة ترك الرجل لذلك. لأنها أحوج إلى الرفق بها لضعفها".
__________
(1) في (أ):" قال هذه السورة".
(2) سورة البقرة، آية: 229، 230.
(3) رفاعة بن سموأل، ويقال: رفاعة بن رفاعة القرظي، من بنى قريظة. روي عنه أنه قال:" نزلت هذه الآية: ولَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ [سورة القصص: 51] في عشرة أنا أحدهم" [الاستيعاب: 2/ 500] وامرأته: تميمة بنت وهب، وقيل: سهيمة، وقيل: أميمة بنت الحارث، ورجح ابن حجر في الفتح (9/ 464) الأول. وهو الذي صرح به مالك في روايته.
(4) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، وفي الطلاق باب من جوز الطلاق الثلاث، وباب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت ... وفي مواضع أخرى من صحيحه. كما أخرجه مسلم في النكاح حديث 112 - 115، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح ... ، وأبو داود في الطلاق، باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره. والترمذي في النكاح.
باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، والنسائي في النكاح باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا ... ، والدارمي في الطلاق باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها ... ، ومالك في الموطأ في النكاح، باب نكاح المحلل ... مرسلا. وأحمد في عدة مواضع من المسند منها (6/ 34).

الصفحة 644