كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (اسم الجزء: 2)
قوله:" لو جاز ترك المرأة لعيب ونحوه، لجاز لها ترك الرجل".
قلنا: هكذا نقول على تفصيل فيه.
تقريره مختصرا: إن العيب في أحد الزوجين: إما أن لا يخل بمقصود النكاح أو كماله، فلا يثبت به الفسخ، أو يخل بذلك فيثبت به إقامة/ للعدل وإزالة للمكروه عن المكلف.
ثم العيوب الموجبة للفسخ: إما خاص «1» بالرجل كالجب «2» والعنة «3»، أو بالمرأة كالقرن «4» / والرتق «5». أو مشترك بينهما كالجنون والجذام والبرص، ولكل من الزوجين فسخ نكاح صاحبه، لما يخل بمقصود «6» نكاحه من ذلك.
__________
(1) هكذا في النسخ الثلاث: والأصح: خاصة.
(2) الجب: القطع. جبه أي استأصله. والمقصود به: مقطوع الذكر [انظر لسان العرب 1/ 249، والمصباح المنير 1/ 109].
(3) العنة: وصف للرجل الّذي لا يأتي النساء، أو منع من ذلك بالسحر أو غيره. وسمي بذلك لأنه يعنّ ذكره لقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده.
[انظر لسان العرب 13/ 291، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام 2/ 454، وتهذيب الأسماء واللغات 4/ 48].
(4) في (م): كالعتق، وفي (ش): كالفتق.
والقرن: عظم في الفرج يمنع الوطء، أو لحم ينبت في الفرج فيسده.
[انظر لسان العرب 13/ 335، وإكمال الإعلام 2/ 508، وتهذيب الأسماء واللغات 4/ 91، والمغني لابن قدامة 6/ 651].
(5) الرتق: أن يكون الفرج ملتصقا لا يدخل الذكر فيه.
[انظر لسان العرب 10/ 114، والمصباح المنير 1/ 259]
(6) في (أ): مقصود.