مختصره (¬1): (هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي (¬2) لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه (¬3) عن تقليده وتقليد غيره من العلماء).
وقال الإمام أحمد (¬4): (ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم). [قال] (¬5): (ولا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا).
فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية (¬6) وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم (¬7)، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين؟ ولهذا قال الإمام أحمد (¬8) [لابن] (¬9) أبي دؤاد (¬10) الجهمي، الذي كان قاضي القضاة في عهد
¬__________
= - 1/ 217 - 219. وطبقات الشافعية -للسبكي- 2/ 93 - 109.
(¬1) مختصر المزني- ص: 1 - مطبوع ضمن كتاب "الأم" للشافعي.
(¬2) تقدمت ترجمته ص: 134.
(¬3) في جميع النسخ، والمختصر: إعلامية نهبة. ولعله المناسب.
(¬4) تقدمت ترجمته ص: 134.
(¬5) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(¬6) في س، ط: الأصول العلمية.
والعملية مفرد عمليات.
ولعل العمليات ما يسميها البعض الفروع والشرع والفقه.
راجع: معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول -لابن تيمية- ص: 21.
(¬7) في الأصل: بمذهبهم. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(¬8) تقدمت ترجمته ص: 134.
(¬9) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(¬10) في س، ط: داود. وهو خطأ. =