كتاب التسعينية (اسم الجزء: 2)

الحديث والفقهاء، وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم، لم يجزأ (¬1) أن يحكم بقدمه بلا دليل، إلَّا كما يقوله من يقول من أئمة السنة -إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء فيريدون أنَّه لم يزل متصفًا بأنه متكلم إذا شاء [وهو لا يقول بذلك] (¬2) فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه، ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين، إذ ليس ذلك إجماع الأمة.
الوجه الثامن:
أنَّه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع، وهو أن أحدًا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه، فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقًا للإجماع.
أجاب: بأنا قد بينا في كتاب المحصول (¬3) أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقًا للإجماع.
فيقال له: هذا إن (¬4) كان قد استدل بدليل آخر منضمًا إلى دليل أهل الإجماع، فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع، وأمَّا إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم، وذكر دليلًا (¬5) آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الإجماع (¬6)، والأمر هنا كذلك، لأنَّ الذين قالوا بقدمها إنَّما قالوا ذلك
¬__________
(¬1) في س: لم يجر.
(¬2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وقد ورد في الأصل: "وهو لا يقوم بذلك" غير أن الناسخ قد شطبها.
(¬3) تقدم الإشارة إلى أنَّه في "المحصول في عدم أصول الفقه" للرازي 2/ 1 / 224 - 225.
(¬4) في س، ط: إذا.
(¬5) في الأصل: دليل. والمثبت من: س، ط.
(¬6) نص على ذلك الآمدي في كتابه "إحكام الأحكام" 1/ 273.

الصفحة 622