أن هذه المسألة من ذاك (¬1)، وإذا (¬2) اختلفت في مسألتين على قولين فهل (¬3) يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة، وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى؟ على قولين: وقيل بالتفصيل، وهو أنَّه إن (¬4) اتحد مأخذهما (¬5) لم يجز الفرق، وإلّا جاز، وقيل: إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق، وإلّا جاز (¬6)، وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا (¬7) القسم، فإن النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى.
إحداهن: أن الكلام هل هو قائم به أم لا؟
والثانية: الكلام هل هو الحروف والأصوات، أو المعاني، أو مجموعهما؟
والثالثة: أن القائم به (¬8) هل يجب أن يكون لازمًا له قديمًا، أو يتكلم إذا شاء؟
والرابعة: أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة، أو جنس آخر؟
¬__________
(¬1) في ط: ذلك.
(¬2) في الأصل: وإذ. وأثبت المناسب من: س، ط.
(¬3) في س: فهو.
(¬4) في الأصل: إذ. وأثبت المناسب من: س، ط.
(¬5) في الأصل: مأخذهم. وأثبت المناسب من: س، ط.
(¬6) يقول ابن قدامة رحمه الله: "لأنَّ قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة، ودعوى المخالفة للإجماع ها هنا جهل بمعنى المخالفة، إذ المخالفة نفي ما أثبتوه، أو إثبات ما نفوه. . . ".
راجع: روضة الناظر وجنة المناظر- ص: 76.
(¬7) في الأصل: هذه. والمثبت من: س، ط.
(¬8) به: ساقطة من: ط.