كتاب التسعينية (اسم الجزء: 3)

يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -[في الضالة] (¬1): "ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها" (¬2).
الوجه السادس والستون:
إنه قد ثبت [في صحيح مسلم] (¬3) من حديث ابن أبي عروبة، وأبان العطار، عن قتادة، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله جزأ القرأن ثلاثة أجزاء، فجعل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} جزءًا من أجزاء القرآن" (¬4).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(¬2) الحديث في صحيح البخاري 3/ 93، كتاب اللقطة -باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها- عدا كلمة "ترعى" فقد وردت فيه "وتأكل الشجر. . "، وأوله:
عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء. . ".
وانظره بألفاظ مختلفة في:
صحيح مسلم 3/ 1346 - 1348 - كتاب اللقطة- الحديث / 1722. سنن الترمذي 3/ 655، 656 كتاب الأحكام- باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم- الحديث / 1372. وسنن أبي داود 2/ 331، 332 - كتاب اللقطة - باب: التعريف باللقطة، الحديثين 1704، 1705. وسنن ابن ماجة 2/ 836 - كتاب اللقطة- باب ضالة الإبل والبقر والغنم- الحديث / 2504. ومسند الإمام أحمد- 4/ 115، 116، 117.
(¬3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(¬4) الحديث في صحيح مسلم 1/ 556 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضل قراءة {قل هو الله أحد} - الحديث / 811. وسنن الدارمي 2/ 330 - كتاب =

الصفحة 825