قال (¬1): وقد سمعت محمد بن زيد العمري النسابة، أخبرنا المعافى، سمعت أبا الفضل الحادني القاضي بسرخس (¬2)، يقول: سمعت زاهر بن أحمد (¬3) يقول: أشهد لما مات أبو الحسن الأشعري متحيرًا بسبب مسألة تكافؤ (¬4) الأدلة.
¬__________
= قاطعة لا تقبل المناقشة، ولا يتطرق إليها الاحتمال، فكيف وقد أصدر على إمام استقر أمره على عقيدة السلف.
يقول ابن حجر -رحمه الله- في "فتح الباري" 19/ 349 - أثناء شرحه للحديث الذي رواه البخاري، وذلك أن رجلًا من الأنصار قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - طلق زوجاته، فغضب عمر على ابنته حفصة، وبعد سؤاله للرسول - عليه السلام - عن صحة ذلك تبين أن الأمر على خلاف ما أخبر به الأنصاري -الحديث طويل في صحيح البخاري 6/ 147 - 150 كتاب النكاح. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها -وما أوردته مما يتعلق بالشاهد بالمعنى-:
"وفيه أن الأخبار التي تشاع -ولو كثر ناقلوها- إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق، فإن جزم الأنصاري -في رواية- بوقوع التطليق، وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه، فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن، وأشاع أنه طلقهن، فشاع ذلك، فتحدث الناس به.
(¬1) القائل: أبو إسماعيل الهروي، والكلام متصل بما قبله في ذم الكلام.
(¬2) سرخس: مدينة قديمة من نواحي خراسان، وهي كبيرة واسعة بين نيسابور ومرو على نهر لا يدوم جريانه، نسب إليها من لا يحصى من الأئمة.
انظر: معجم البلدان -للحموي- 3/ 208، 209. والروض المعطار -للحميري- ص: 316.
(¬3) هو: أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي، الفقيه المحدث، شيخ عصره بخراسان. أخذ الكلام عن أبي الحسن الأشعري. توفي سنة 289 هـ.
انظر: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 206، 207. والمنتظم -لابن الجوزي- 7/ 206. وطبقات الشافعية -للسبكي- 3/ 293، 294.
(¬4) في الأصل: تكاد في. وهو تصحيف. وفي ط: متحيرًا لمسألة تكافئ. . . =