كتاب قاعدة في الجرح والتعديل
شهادة القارئ على القارئ يعني العلماء لانهم اشد الناس تحاسدا وتباغضا قاله سفيان الثوري ومالك بن دينار ولعل ابن عبد البر يرى هذا ولاباس به غير انا لا ناخذ به على اطلاقه ولكن نرى ان الضابط ما نقوله من ان ثابت العدالة لا يلتفت فيه الى قول من تشهد القرائن بانه متحامل عليه اما لتعصب مذهبي او غيره يم قال ابو عمر بعد ذلك الصحيح في هذا الباب ان من ثبتت عدالته وصحت في العلم امامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه الى قول احد الا ان ياتي في جرحته ببينة عدالة تصح بها جرحته على طريق الشهادات واستدل بان السلف تكلم بعضهم في بعض بكلام منه ما حمل عليه الغضب او الحسد ومنه ما دعا اليه التاويل واختلاف الاجتهاد مما لا يلزم
الصفحة 22
301