كتاب قاعدة في الجرح والتعديل

غرض الشهادة على المشهود عليه ايضاحا لا يخفى على احد وذلك لقربه من نصر معتقده او ما اشبه ذلك وربما دق وغمض بحيث لا يدركه الا الفطن من الحكام ورب شاهد من اهل السنة ساذج قد مقت المبتدع مقتا زائدا على ما يطلبه الله منه واساء الظن به اساءة او جبت له ما يبلغه عنه فبلغه عنه شيء فغلب على ظنه صدقه لما قدمناه فشهد به فسبيل الحاكم التوقف في مثل هذا الى ان يتبين له الحال فيه وسبيل الشاهد الورع لو كان من اصلب اهل السنة ان يعرض على نفسه ما نقل له عن هذا المبتدع وقد صدق وعزم على ان يشهد عليه به ان يعرض على نفسه مثل هذا الخبر بعينه وهذا المخبر بعينه لو كان عن شخص من اهل عقيدته هل كان يصدقه وبتقدير انه كان يصدقه هل كان يبادر الى الشهادة عليه به وبتقديري انه كان يادر ليوازن ما بين المبادرتين فان وجدهما سواء فدونه والا فليعلم ان حظ النفس داخله وازيد من ذلك ان الشيطان استولى عليه فخيل له ان هذه قربة وقيام في نصر الحق وليعلم من هذه سبيله انه اتي من جهل وقلة دين وهذا قولنا في سني يجرح مبتدعا فما الظن بمبتدع يجرح سني كما قدمناه وفي المبتدعة لا سيما المجسمة زيادة لا توجد في غيرهم وهو انهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من يخالفهم في العقيدة بما في نفسه وماله بالكذب تأييدا لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقربهم الى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته في النيل منهم فهؤلاء لا يحل لمسلم ان يعتبر كلامهم فان قلت اليس ان الصحيح في المذهب قبول شهادة المبتدع اذا لم نكفره قلت قبول شهادته لا يوجب دفع الريبة عند شهادته على مخالفه في

الصفحة 48