كتاب قاعدة في الجرح والتعديل

ومما يؤيد ما قلته ان اصحابنا قالوا من استباح دم غيره من المسلمين ولم يقدر على قتله فشهد بقتله لم يقتل ذكره الروياني في البحر في باب من تجوز شهادته نقلا عن بعض اصحابنا سكنا عليه ولا يعر في المذهب خلافه فان قلت قد قال عقيبه ومن شتم متاولا ثم شهد عليه قبل او غير متاول فلا

الصفحة 52