كتاب قاعدة في الجرح والتعديل

حالة التعارض لان طلب الترجيح انما هو في تلك الحالة وهذا شان كتابنا جمع الجوامع نفع الله به غالب ظننا ان في كل مسالة فيه زيادات لا توجد مجموعة في غيره مع البلاغة في الاختصار اذا عرفت هذا علمت انه ليس كل جرح مقدما وقد عقد شيخنا الذهبي رحمه الله فصلا في جماعة لا يعبا بالكلام فيهم بل ثقات على رغم ان من تفوه يهم بما هم عنه برءاء ونحن نورد ترجمته محاسن ذلك الفصل ان شاء الله ولنختتم هذه القاعدتين بفائدتين عظيمتين لا يراهما الناظر ايضا في غير كتابنا هذا احدهما ان قولهم لا يقبل الجرح الا مفسر انما هو ايضا في جرح من ثبتت عدالته واستقرت اذا اراد رفع رافعها بالجرح قيل له ائت ببرهان على هذا او فيمن يعرف حاله ولكن ابتدره جارحان ومزكيان فيقال اذ ذلك للجارحين فسرا ما رميتماه به اما من ثبت انه مجروح فيقبل قول من اطلق جرحه لجريانه على الاصل المقرر عندنا ولا نطلبه بالتفسير اذ لا حاجة الى طلبه والفائدة الثانية انا لا نطلب التفسير من كل احد بل انما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا اما لاختلاف في الاجتهاد او لتهمة يسيرة في الجارح او نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي الى الاعتبار به على

الصفحة 58