كتاب مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، قِيلَ لَهُ» يَحْمِلُ فِي السَّبِيلِ بِأَلْفٍ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: مَا أُعْطَى فَهُوَ جَائِزٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: أَجْبُنُ عَنْهُ.
بَابُ: يُعْطِي قَرَابَتَهُ زَكَاتَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي ابْنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: لَا يُعْطِي الِابْنَ وَلَا ابْنَ الِابْنِ، وَلَا ابْنَ الِابْنَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلْحَسَنِ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» , فَسَمَّاهُ ابْنًا، وَلَا يُعْطِي الْوَالِدَيْنِ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " لَا تُعْطِي الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنَ الزَّكَاةِ، كَرَّرْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، قِيلَ: يُعْطِي أَخَاهُ وَأُخْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَقِ بِهِ مَالَهُ أَوْ يَدْفَعْ بِهِ مَذَمَّةً، وَقَالَ مَرَّةً: يَكُونُ قَدْ عَوَّدَهُ، يَعْنِي: عَوَّدَهُ شَيْئًا يُعْطِيهِ، فَإِذَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الَّذِي عَوَّدَهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَضَعُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ غَيْرُهُمْ أَحْوَجَ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ يُغْنِيهِمْ وَيَدَعُ غَيْرَهُمْ فَلَا، قِيلَ: إِذَا اسْتَوَى فَقْرُ قَرَابَتِي وَالْمَسَاكِينِ؟ ، قَالَ: فَهُمْ إِذْ ذَاكَ أَوْلَى بِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُعْطِي امْرَأَةَ ابْنِهِ، أَعْنِي: مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ:
الصفحة 119
524