كتاب الفتن لنعيم بن حماد

412 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، كَانَا فِي الْحِجْرِ، فَمَرَّ بِهِمَا ابْنُ عُمَرَ، فَبَعَثَا إِلَيْهِ فَأَتَاهُمَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: مَا يَمْنَعُكَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ تُبَايِعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ بَايَعَ لَهُ أَهْلُ الْعُرُوضِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الشَّامِ؟ فَقَالَ: «لَا وَاللَّهِ، §لَا أُبَايعُكُمْ وَأَنْتُمْ وَاضِعُوا سُيُوفِكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ يُصِيبُ أَحَدُكُمْ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ»
413 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، فَقُتِلَ فَقَتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَنْحَاشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهِدَهَا، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ»
-[162]-

414 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، نَحْوَهُ

الصفحة 161