كتاب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صلاة الفجر يوم الإثنين، وأبو بكر يصلى بهم لم يفجأهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم، وهم فى صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبه ليصلى بالصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، قال أنس: وهم المسلمون أن يفتنوا فى صلاتهم وجىء برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر» (¬1). وفى رواية: «فتوفى عن يومه»:
وفى أخرى ولمسلم عن أنس أيضا: «لم يخرج إلينا ثلاثا، فذهب أبو بكر يتقدم، فرفع صلى الله عليه وسلم الحجاب، فلما وضح لنا وجهه ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا منه حين وضح لنا، فأومأ إلى أبى بكر أن يتقدم، وأرخى الحجاب. . .» (¬2) الحديث. ولفظ مسلم عنه:
«أن أبا بكر كان يصلى بهم حتى إذا كان يوم الإثنين، وهم صفوف فى الصلاة فكشف ستر الحجرة فنظرنا إليه، وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم ضاحكا. . .» (¬3) الحديث. (آخر نظرة): القياس نصب آخر بنظرتها ونظيره إِنّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (¬4) ويلزم من عود ضميرها إلى نظرة أنه مفعول مطلق لا مفعول به على التوسع
¬_________
(¬1) رواه البخارى فى العمل فى الصلاة (1205)، وفى الأذان (680)، (754)، وفى المغازى (4448)، وفى الجنائز (1241،1242)، (4452،4453،4454)، وفى الأحكام (7219)، وفى الاعتصام (7269)، ورواه النسائى فى الجنائز (4/ 11)، وأحمد فى مسنده (3/ 163)، والبيهقى فى دلائل النبوة (70،215،216)، وابن سعد فى الطبقات (2/ 269، 271)، (2/ 265،266)، (2/ 268)، والبغدادى فى تاريخ بغداد (4/ 77)، ورواه ابن حبان فى صحيحه (6620)، وفى الثقات (8/ 11) والرازى فى الجرح والتعديل (2/ 44).
(¬2) رواه البخارى فى الأذان (680،681،754)، وفى العمل فى الصلاة (1205)، وفى المغازى (4448)، ورواه مسلم فى الصلاة (100،419)، ومسلم والترمذى فى الشمائل (367) (419)، ورواه النسائى فى الجنائز (4/ 7)، وابن ماجه كذلك (1624)، والبغوى فى شرح السنة (3824)، وأحمد فى مسنده (3/ 110،163،196،197،202)، وابن حبان فى صحيحه (2065)، وابن خزيمة فى صحيحه (1488)، والبيهقى فى السنن الكبرى (3/ 75)، والحميدى فى مسنده (1188)، وأبو عوانة (2/ 118،119)، وابن سعد فى الطبقات (2/ 216).
(¬3) رواه البخارى فى العمل فى الصلاة (1205)، ومسلم فى الصلاة (418،419)، والنسائى فى الإمامة (2/ 101)، وفى القضاه (8/ 243).
(¬4) سورة القمر: آية رقم (49).

الصفحة 564