كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

مسألتنا فممنوع , وكلام الشامل بعيد منه وقد أطلق صاحبا التهذيب والكافي القول: بأنه لو امتد صف خلف الإمام في المسجد الحرام لم تصح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة , وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون الصف بقرب الكعبة أو بأخريات المسجد , ويوافقه قول الأصحاب: إن من كان بالمسجد الحرام يلزمه التوجه إلى عين الكعبة وتأمل جوابهم عن الصف الطويل مع البعد , أن مع بعد المسامتة تكثر المحاذاة بدليل النار على الجبل إذا وقف جمع كثير على بعد منها فكل منهم يرى أن النار في محاذاته وأنه لو مد خيطا إلى موضع النار اتصل بها , وأيضا فإن المخطيء منهم غير متعين , واحتمال الإصابة في كل واحد منهم موجود , والأمران مفقودان فيمن بأخريات المسجد من غير انحراف إلى الكعبة جزما , هذا ما تحرر لي فيه , والعلم عند الله , وقد اعترض الشيخ جمال الدين رحمه الله على ابن الرفعة في كلامه السابق على ابن الصباغ بما يقتضي أنه لا تصح الصلاة في البعيد عن الكعبة إلا مع التقوس. وهذا مردود لقيام الإجماع على صحة صلاة الصف الطويل.
الحادي عشر: النفل في الكعبة أفضل منه خارجها , وأما الفرض فإن لم يرج جماعة فكذلك وإن رجاها فخارجها أفضل. قاله في الروضة نقلا عن الأصحاب , لأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المحافظة على المتعلقة بمكان العبادة وذكر مثله في شرح المهذب وغيره. قال ابن الرفعة: وفيه نظر لأن قاعدة الشافعي أنه إذا دار الأمر بين إدراك

الصفحة 100