كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

فضيلة وبطلان عبادة , عند غيره فالخروج من الخلاف أولى , {قلت}. قد ذكر هذا السؤال النووي في شرح المهذب فأجاب عنه فقال: فإن قيل: قد منع بعض العلماء الصحة فيها , والخروج من الخلاف مستحب , فكيف يكون مندوبا؟ فالجواب أن استحباب الخروج من خلاف العلماء هو في مسائل الإجتهاد , أما ما خالف سنة صحيحة فلا حرمة له انتهى. وهذا الجواب إنما يصح بالنسبة إلى النافلة فإنه الذي وردت به السنة , أما الفرض فلم ترد فيه سنة , والقياس مع المخالف , لأن باب النفل أوسع , فالخلاف في الفرض حينئذ من الخلاف المحترم. نعم. قال: الكيا الهراسي في كتاب نقد مفردات أحمد: منع أحمد الفرض في الكعبة. وجوز النفل ولا شك أن عموم قوله تعالى: ((فَوَل وجهك شطرَ المسجد الحرام)) يتناول المصلي إليها وفيها , وصح أنه دخل البيت , وصلى فيه وهم يحملونه على النافلة. والحكاية حكاية حال. ونذرت عائشة رضي الله عنها أن تصلي في البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر فإنه من البيت , ومعلوم أن النذر مفروض. ولعل أحمد يجوز ذلك. وإنما منع الفرض المطلق انتهى. واعلم أن الأصحاب استحبوا فعل ركعتي الطواف خلف المقام , فإن تعذر ففي الحجر. وإلا في المسجد ثم في أي موضع شاء ولم يتعرضوا لفعلها في الكعبة. فهل يقال: إنه أفضل من جميع ما سبق عملا بما تقدم من

الصفحة 101