كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

الصلاة. ويعكر على الأول رواية النسائي في سننه من حديث ميمونة إلا المسجد الكعبة , ورواه مسلم عنها: إلا مسجد الكعبة. ومن حديث أبي هريرة إلا الكعبة. وفي رواية ابن ماجه وصلاته بمكة ألف , وحكى المحب الطبري خلاف العلماء في مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة ورجح أن المضاعفة تختص بمسجد الجماعة , ثم قال: فإن قيل: فقد ورد عن ابن عباس: أن حسنات الحرم كلها , الحسنة بمائة ألف. فعلى هذا يكون المراد بالمسجد الحرام في حديث الاستثناء , الحرم كله: قلنا: نقول بموجبه: إن حسنة الحرام مطلقا بمائة ألف لكن الصلاة في مسجد الجماعة تزيد على ذلك.
ولهذا قال: بمائة صلاة في مسجدي ولم يقل حسنة. وصلاة في مسجده بألف صلاة كل صلاة بعشر حسنات , فتكون الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف حسنة , وتكون في المسجد الحرام بألف ألف حسنة إما مسجد الجماعة وإما الكعبة على اختلاف القولين. ويلحق بعض الحسنات تضعيفا , أو يكون ذلك مختصا بالصلاة لخاصية فيها والله أعلم. انتهى. وما ذكره يحصل بصلاة المنفرد وتزيد الحسنات بصلاة المكتوبة في جماعة على ما جاء أنها تعدل سبعا وعشرين درجة , ويتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة سبعة أقوال: الأول – أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه. الثاني – أنه مكة. الثالث – أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة بين الحل والحرم. قاله عطاء. وقد سبق مثله عن الماوردي وغيره. وقال الروياني: فضل الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة , وحيازة الثواب المضاعف

الصفحة 120