كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

انتهى. وهذا فيه تصريح بهذا القول. الرابع – أنه الكعبة وهو أبعدها الخامس – أنه الكعبة والمسجد حولها , وهو الذي قاله النووي في استقبال القبلة. السادس – أنه جميع الحرم وعرفة. قاله ابن حزم. السابع – أنه الكعبة وما في الحجر من البيت. وهو قول صاحب البيان من أصحابنا. فقال في باب استقبال القبلة , وقد ذكر حديث مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام: سألت الشريف محمد بن أحمد العثماني ما المراد بالمسجد الحرام من هذا الخبر؟ فقال: المراد به الكعبة والمسجد حولها وسائر بقاع الحرم , لأن الله تعالى أطلق الإسراء على المسجد الحرام , ومعلوم أنه أُسري بنبينا من بيت خديجة. وكل موضع أطلق فيه المسجد الحرام , فالمراد به جميع الحرم. قال صاحب البيان: والذي تبين لي أن المراد بهذا الخبر , الكعبة وما في الحجر من البيت وهو ظاهر كلام صاحب المهذب , لأنه قال: الأفضل أن يصلى الفرض خارج البيت , لأنه يكثر فيه الجمع , والأفضل أن يصلي النفل في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي. الحديث. قال: والدليل على ما ذكرته حديث عائشة , قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر فإنه من البيت. فلو كان المسجد وسائر بقاع الحرم يساوي الكعبة بذلك لم يكن لتخصيصها البيت بالنذر معنى , ولأَمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في سائر بقاع الحرم. ولا فرق بين أن يقول: علَّى لله أن يصلى في المسجد الحرام أو في البيت الحرام إذا ثبت أن البيت الحرام إنما هو الكعبة. وكذلك

الصفحة 121