كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

المسجد الحرام , وأما الآية فإنما سمى بيت خديجة بالمسجد الحرام على سبيل المجاز انتهى. واختار الإمام تقي الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني في جزء جمعه في المضاعفة: أنها تختص بالمسجد المعد للطواف , لأنه المنصرف عند الإطلاق في العرف. قال ولا تضر زاوية الكعبة , ولهذا قال الغزالي: لو نذر صلاة في الكعبة , فصلى في أرجاء المسجد الحرام , جاز. نعم. روى أنه قال: وصلاة في الكعبة تعدل مائة ألف صلاة في المسجد الحرام. قال: ولكن قال الشيخ أبو محمد هذه الزيادة لم تصح فنحكم بالتسوية كما لو عين زاوية من المسجد. قال: وهذا نص صريح فيما ذكرت. فإن قيل: فقد نص الشافعي في الأم على أن الصلاة داخل الكعبة أفضل من خارجها بالجماعة. قال ابن الصباغ: وحاصل النص: إن كانت فرادى أو نافلة فهي في البيت أفضل , وإن كانت بالجماعة فريضة أو غيرها وأمكن أن يصلى فيه , فالبيت أفضل. وهذا نص في تفضيلها على سائر بقاع الحرم فلم لا يكون المسجد الحرام الموعود بمضاعفة الصلاة فيه هي دون غيرها؟ هذا مع ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إذا أردت أن تصلي في البيت فصلي في الحجر فإنه قطعة من البيت فلو لم يكن لها خاصية المسجد الحرام لكان يقول لها: صلي حيث شئت. فالجواب: أنا لا ننكر أن المصلي فيها مصل في المسجد الحرام وإنما ننكر أن تنفى المضاعفة عمن صلى في المسجد , بل نقول: هي الأصل الذي منه نشأت الحرمة. وعنه انتشرت الفضيلة , فالمصلي فيها آخذ بالنصيب الأوفى والسهم الأرجح وإن كان المصلي في أخريات المسجد مساهما في

الصفحة 122