كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

من الحزورة إلى المسعى. وقد ذكر المحاملي في اللباب اثني عشر حكما تتعلق بالحرم. ولم يذكر منها مضاعفة الصلاة , وفيه إشارة إلى أنها خاصة ببقعة في الحرم على الخصوص. قال: وإذا تقرر أن المسجد الحرام , هو مسجد الكعبة , فتشمل فضيلة الصلاة فيه من صلى في الكعبة والحجر والمسجد من صحنه وأروقته وسطوحه وزواياه ومنائره بل في عرض الجدار من جدرانه وإن كان فيه شباك , وفي رحبته , إذ صلاة من من من صلى فيها بصلاة الإمام الذي في المسجد صحيحة انتهى ملخصا.
تنبيهات:
الأول: إن هذه المضاعفة في المسجدين لا تختص بالفريضة , بل تعم النفل والفرض كما قاله النووي في شرح مسلم: إنه المذهب. قلت: وهو لازم للأصحاب من استثنائهم النفل بمكة من الوقت المكروه لأجل زيادة الفضيلة. وقال الطحاوي من الحنيفة في شرح الآثار: وهو مختص بالفرض – وأن فعل النوافل في البيت أفضل من المسجد الحرام. وكذلك ذكره ابن أبي زيد من المالكية. وقال ابن أبي الصيف اليمني: هذا التضعيف في الصلوات يحتمل أن يعم الفرض والنفل , وهو ظاهر الأخبار , ويحتمل

الصفحة 124