كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

أن يختص به الفرض دون النفل , لأن النفل دونه. وقد ورد أن ثواب الفرض يزيد على ثواب] النفل [بسبعين درجة , وأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين , أو سبع وعشرين في المساجد الثلاثة وغيرها. وذلك في الفرائض ويلحق بهام اشرع له الجماعة من النوافل. فإن قيل: كيف تقولون: إن المضاعفة تعم الفرض والنفل؟ وقد تطابقت الأصحاب ونص الحديث على أن فعل النافلة في بيت الإنسان أفضل , ولم يستثن إلا مايستحب له المسجد كالعيد وما لايتأتى إلا فيه كركعتي الطواف. قلنا: لا يلزم من المضاعفة في المسجد أن تكون أفضل من البيت , والظاهر أنه ذو وجهين , وبالجهتين تتم المضاعفة في نافلة المسجد , وإن لم توجد في فرائض غيرها , وغاية الأمر أن يكون في المفضول مزية ليست في الفاضل , ولا يلزم من ذلك جعله أفضل فإن للأفضل مزايا إن كان للمفضول مزية.
الثاني: إن اختلاف الروايات في التضعيف يحتمل إن صحت كلها أن يكون حديث الأقل قبل حديث الأكثر , ثم تفضل الله بالأكثر شيئا بعد شئ , كما قيل في الجمع بين رواية أبي هريرة في فضل الجماعة بخمس وعشرين وبين رواية ابن عمر بسبع وعشرين , فإن حديث أبي هريرة قبل حديث ابن عمر , فزادهم درجتين , ويحتمل أن تكون الأعداد تُنزَّل على الأحوال , فقد جاء: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة ,

الصفحة 125