كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

وجماعة كثيرة من التابعين. قال وقد جاور بها عبد الله بن عمر , وجابر بن عبد الله , قال النووي: والمختار أن المجاورة بها مستحبة , إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة. وينبغي له أن يتذكر بها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لخطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها. وفي بعض كتب الحنابلة: سأل أحمد عن الجوار بمكة. وكان هو لما أراد الخروج استأذن المتوكل أن يجاور بها فقيل له: حرها شديد. فأمسك وقال: الجوار لا بأس به , إنما كره عمر الجوار لمن هاجر منها. قال: وسئل عن رجل يقتل الدر بمكة – فقال لابأس به.
الثلاثون:
مذهب أحمد أنه لا يكره المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام , وأن الصلاة لا يقطعها بمكة شئ ولو كان المار امرأة بخلاف غيرها. حكاه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية. ونقل ذلك عن مالك وعبد الرزاق , واحتج عليه عبد الرزاق في كتاب الصلاة تأليفه – بما رواه عن عمر بن قيس أخبرني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام , والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سترة , وفي رواية أخرى. رأيته يصلي فيما يلي باب بني سهم.

الصفحة 132