كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

الحادي والثلاثون:
يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام , لا في الصحراء لفضل البقعة ومشاهدة الكعبة , ولحصول المضاعفة لهم في الصلاة. وألحق الصيدلاني به بيت المقدس , وأما غيرها من البلدان ففيها خلاف. والمصحح أن فعلها في المسجد أفضل. وقال القاضي ابن كج في كتاب التجريد: قال الشافعي في الأم: تصلى في المصلى في سائر البلدان إلا في مكة فإنه تصلى في مسجدها , لأنه خير بقاع الأرض. وقال: إن كان لو وسعهم مسجد ذلك البلد أحببت أن يصلوا فيه انتهى لفظ الشافعي بحروفه وفيه فوائد لم يقفوا عليها.
الثاني والثلاثون:
تحريم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء والبنيان عند كثير من العلماء بخلاف التشريق والتغريب , وعند الشافعي في الصحراء لا في البنيان. وهذا لا يختص بالحرم بل يعم كل مكان. واختلف أصحابنا في علة النهي. فقيل: إنه احترام الكعبة وتعظيمها. وقد روى في حديث سراقة مرفوعا: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ولا يستقبل القبلة والذي قاله جمهور الأصحاب: إن العلة في ذلك كون القبلة لا تخلو عن مصل من جن أو إنس , فربما يقع بصره على فرجه حالة الاستقبال أو الاستدبار فيتأذى بذلك بخلاف البيوت.

الصفحة 133