كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

الرابع والثلاثون:
حكى الماوردى وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة الحرم. وقال: ظاهر المذهب سقوط الفرض بذلك مع تأثيمه.
الخامس والثلاثون:
كره أحمد في رواية الوضوء والغسل بماء زمزم , والمشهور الجواز بلا كراهة. وقد روى هو في مسنده عن علي في حديث له , ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم , فشرب منه وتوضأ. وقال ابن الزاغوني من الحنابلة, لا يختلف المذهب أنه ينهى عن الوضوء به , لقول العباس: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حِلٌّ وبِلٌّ واختلف في السب الذي لأجله ثبت النهي على طريقتين: إحداهما أنه اختيار الواقف وشرطه , وهو قول العباس. وهذا كما لو سبّل ماء للشرب لا يجوز الوضوء منه؛ لأنه خالف مراد الواقف , والثانية أن سببه الكرامة والتعظيم , فإن قلنا: إن ما ينحدر من أعضاء المتوضئ طاهر غير مطهر كره الوضوء بماء زمزم وإن قلنا إنه نجس كمذهب أبي حنيفة حرم التوضؤ به , وإن قلنا إنه طهور كمذهب مالك لم يحرم ولا يكره , لأنه لم يؤثر فيه الوضوء ما يوجب رفع التعظيم , وكره بعض المتأخرين منهم الغسل به دون الوضوء.

الصفحة 135