كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

أنهار الجنة , ولاقائل به , وإن كان الثاني فينبغي أن يقال: بالكراهة في عين سلوان بالقدس , وسائر مياه الحرم , ولا قائل به. نعم. قد يقال مدركه أنه له خصوصية انفرد بها وهو كونه يقتات به كالطعام كما في صحيح مسلم في حديث أبي ذر في بدء إسلامه: إنها طعام طعم , وشفاء سقم فليلتحق في الاحترام بالمطعومات , ولعل هذا مأخذ الماوردي. وهذا البحث من فوائد شيخنا العلامة أبي العباس ابن الأذرعي الحلبي.
السادس والثلاثون:
يجوز إخراج ماء زمزم وغيره من مياه الحرم , ونقله إلى جميع البلدان ,لأن الماء يستخلف , بخلاف نقل التراب والحجر , وكانت عائشة رضي الله عنها تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وقال: حسن , والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال في شرح المهذب: ويستحب نقله للتبرك.
السابع والثلاثون:
يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره عنه , وسواء في ذلك تراب نفس مكة وما حواليها من جميع الحرم. هذا هو الأصح في شرح المهذب للنووي والذي أورده الرافعي في باب محرمات الإحرام , كراهته. وعند الحنفية: أنه لا بأس بإخراج الأحجار وترابه , ونقله الشافعي في الأم

الصفحة 137