كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

عن أبي حنيفة وهو المنقول عن عمر؛ وابن عباس لكنهما كرهاه , وقال أحمد: إذا أردت أن تستشفي بتراب الحرم فلا تأخذه لكن ألصق عليه طينا من غير طين الحرم , ونقل القاضي أبو الطيب عن الشافعي أنه قال: رخص بعض الناس في ذلك , واحتج بشراء البرام من مكة. قال الشافعي , وهذا غلط فإن البرام ليست من حجارة الحرم بل يحمل من مسيرة يومين أو ثلاثة من الحرم , وإذا أخرج ذلك فلا ضمان ويجب رده وأما عكسه وهو نقل تراب الحل إلى الحرام ففي الروضة والمناسك أنه مكروه , وفي شرح المهذب أنهم اتفقوا على أنه خلاف الأولى , لئلا يحدث لها حرمة لم تكن. قال: ولا يقال: مكروه لعد ثبوت النهي عنه: وفي البيان: قال الشيخ أبو إسحق ولا يجوز إدخال شئ من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم. وهذا يرد نقل الاتفاق.
الثامن والثلاثون:
أن الشخص إذا مات وأريد نقله إلى بلد آخر قبل دفنه فإنه يحرم على الأصح , لا سميا إذا كان بمكة أو المدينة , أو بيت المقدس لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته بخلاف ما لو كان بقرب مكة , أو المدينة , أو بيت المقدس فإن الماوردي حكى في الحاوي عن نص الشافعي أنه يختار نقله إليها لفضل الدفن بها , فقد روى ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة.

الصفحة 138