كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

وفي رواية الزهري: من قبر بالمدينة كنت عليه شاهدا , وله شافعا , ومن مات بمكة فكأنما مات في سماء الدنيا انتهى.
وحكاه عنه النووي في زوائد الروضة عن النص , وكذا فعل في المنهاج والحق أن هذا لم يتعرض له الشافعي , وإنما هو من كلام الماوردي يعرفه من وقف عليه. وقد تبعه عليه الروياني في الحلية , ولم يعزه إلى الشافعي , وقد نقل القاضي أبو الطيب وابن الصباغ نص الأم بلفظ: إن من مات بمكة أو المدينة , أحببت أن يدفن في مقابرها , وكذلك إن مات ببلد قد ذكر في مقبرته خير أحببت أن يدفن بها , وساق النص إلى آخره. وليس فيه تعرض للاستثناء السابق. وقد قال صاحب البيان وأبو نصر البندنيجي في المعتمد إنه لا نص للشافعي في نقل الميت من بلد إلى بلد. وقال ابن الرفعة: قال الشافعي في الأم. ولا أحب إذا مات في بلد أن ينقل إلى غيرها , وخاصة إذا كان قد مات بمكة أو المدينة , أو بيت المقدس. قال الماوردي: نعم. لو مات بقرب مكة , أو المدينة , أو بيت المقدس. فيختار أن ينقل إليها. قال ابن الرفعة: والجمهور على منع النقل يعني مطلقا. وصرح بأن الاستثناء للماوردي نفسه , لا للشافعي , وجرى عليه المحب الطبري. وقال: لو أوصى بنقله من بلد موته إلى أحد الأماكن الثلاثة لزم تنفيذ وصيته أي عند القرب , وأمن التغير. وعزاه إلى بعض أصحابنا باليمن.

الصفحة 139